الشيخ السبحاني
76
رسائل ومقالات
نسائهم على النصف من دية رجالهم . « 1 » 5 . قال أبو الصلاح : ودية الحرّ الذمّيّ ، ثمانمائة درهم وضحاً ، ودية الحرة الذمية نصف دية الحرّ الذمي . « 2 » 6 . قال سلّار : دية الذمّيّ إن كان رجلًا ثمانمائة درهم ، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم . « 3 » 7 . قال ابن البراج : ودية الكافر ثمانمائة درهم . « 4 » 8 . قال ابن زهرة : ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم بدليل إجماع الطائفة . « 5 » 9 . قال الكيدري : ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . « 6 » 10 . وقال ابن إدريس : ودية الرجل الذمّيّ ثمانمائة درهم جياداً أو قيمتها من الذهب ، ودية نسائهم ، على النصف من دية ذكرانهم ، ودية المجوسي ودية الذمّي سواء ، لأنّ حكمهم ، حكم اليهود والنصارى . « 7 » 11 . قال المحقّق : ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ، ودية نسائهم على النصف . « 8 »
--> ( 1 ) . النهاية : 749 . ( 2 ) . الكافي : 391 . ( 3 ) . المراسم : 236 . ( 4 ) . المهذب : 2 / 486 . ( 5 ) . غنية النزوع : 2 / 414 . ( 6 ) . إصباح الشيعة : 500 . ( 7 ) . السرائر : 3 / 352 . ( 8 ) . الشرائع : 4 / 1018 .